السيد الخوئي
88
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
بعد الفراغ منها ، بل لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها . ( مسألة 207 ) : تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم . 4 - مكان المصلي ( مسألة 208 ) : يعتبر في مكان المصلي إباحته ، فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب ، والأحوط اعتبار الإباحة فيه ، حتى إذا كان الركوع أوالسجود بالإيماء . وقد ذكر الفقهاء أن من صلى في المكان المغصوب جهلًا به صحت صلاته ، ولكنه يشكل فيما إذا كان محله السجود مغصوباً بل الأظهر فيه البطلان . نعم إذا نسي الغصبوصلى فيه ثم تذكر صحت صلاته إذا لم يكن هو الغاصب . ( مسألة 209 ) : إذا أوصى الميت بصرف الثلث - من داره مثلًا في مصرف ما - لم يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ولا الصلاة في ذلك المكان . ( مسألة 210 ) : إذا كان على الميت حق واجب من خمس أو زكاة لم يجز التصرف في تركته قبل أدائه ، ولا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق . ( مسألة 211 ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلّا بإذنه ورضاه ، وهو يتحقق بوجوه :